به *(1) الكف، أي: الانتهاء عن المنهي عنه على الأصح، خلافا لأبي هاشم (ت 321 هـ)(2) وكثير من القائلين بأنه في النهي الانتفاء، لأن التكليف مشروط/ [و 12] بالقدرة، وهي لا تتعلق بالعدم، لأنها لا توجد قبل الفعل، بناء على أن العرض لا يبقى.
وعلى اشتراط الفعل في التكليف قيل: إن التكليف بالإيمان تكليف بأسبابه. [بناء](3) على أن التصديق الإيماني ليس بفعل.
وعن الإمام الرازي (ت 606 هـ)(4)، واقتصر عليه في المنهاج البيضاوي (ت 675 هـ)(5): أن المكلف به في النهي فعل الضد للمنهي عنه.

‌‌5 - قاعدة:
[يصح التكليف مع علم انتفاء شرط الوقوع].--------------------------------------------
(1) سقط ما بين العلامتين من (ج).
(2) أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن عمران بن أبان الجبائي (247 - 321 هـ) له آراء خاصة في علم الكلام. من مؤلفاته: الجامع الكبير والصغير، وكتاب الجهاد. من مصادر ترجمته: وفيات الأعيان: 3/ 183. تاريخ التراث العربي: 2/ 409. الفتح المبين: 1/ 172.
(3) سقط ما بين المعقوفتين من الأصل والمثبت من (ب).
(4) قال في المحصول (2/ 505): «المطلوب بالنهي عندنا فعل ضد المنهي عنه وعند أبي هاشم نفس أن لا يفعل المنهي عنه».
(5) قال في المنهاج: «مقتضى النهي فعل الضد، لأن العدم غير مقدور. وقال أبو هاشم: من دعي إلى زنى فلم يفعل مدح. قلنا: المدح على الفعل» الإبهاج للسبكي: 2/ 70، ولينظر ما جاء به من الشرح المستوفى في الموضوع.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 152)