باللزوم، كمغايرة الإنسان للفرس، وزيد لعمرو.
وأما الأصوليون: فلا يشترطون في دلالة الالتزام شيئا، بل مطلق اللزوم فقط، بأي وجه كان.

‌‌ج - دلالة المفهوم:
[والمفهوم: موافقة، ومخالفة].

‌‌اختلاف المثبتين للمفهوم:
- (والمفهوم): اختلف المثبتون له. قال ابن السبكي: «أكثر أصحابنا دليله اللغة ووضع اللسان، وهو الصحيح.
وقال بعضهم: الشرع.
وقال الإمام الرازي: العرف العام»(1).
- واختلفوا أيضا، هل دل على النفي عما عداه مطلقا؟ سواء كان من جنس/ [و 17] المثبت فيه أم لم يكن؟ واختصت دلالته بما إذا كان من جنسه؟
مثاله إذا قلنا: «في الغنم السائمة زكاة»(2) فهل نفينا الزكاة عن--------------------------------------------
(1) قال في جمع الجوامع: «المفاهيم، إلا اللقب، حجة لغة؛ وقيل: شرعا، وقيل معنى»: (حاشية بناني على شرح المحلي: 1/ 252 - 253). وقال ابن اللحام: «وقال الإمام فخر الدين في المعالم: يدل عرفا لا لغة. وقد تقدم عنه في المحصول والمنتخب أنه قال فيهما: لا يدل مطلقا»: (القواعد والفوائد الأصولية: ص 288)
(2) جزء من حديث طويل تضمن كتاب أبي بكر رضي الله عنه الذي أرسل به مع أنس رضي الله عنه إلى البحرين. وهو في صحيح البخاري (برقم: 1386: 2/ 527: -

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 185)