العامة لو صح تجردها عن القرائن، لكانت نصا في الاستغراق. وإنما التردد فيما عدا الأقل، من جهة عدم القطع بانتفاء القرائن المخصصة»(1).
قال العراقي : «واعلم أن محل الخلاف في المجرد(2) عن القرائن :
* فإن اقترن به ما يدل على التعميم، فدلالته *(3) على الأفراد قطعية بلا خلاف؛ نحو : قوله تعالى : {وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}(4)، {لِلّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ}(5)، {وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلاّ عَلَى اللهِ رِزْقُها}(6).
وإن اقترن به ما يدل على أن المحل غير قابل للتعميم، فهو كالمجمل، يجب التوقف فيه إلى ظهور المراد منه؛ نحو : قوله تعالى : {لا يَسْتَوِي}--------------------------------------------
(1) بنصه في البرهان : 1/ 112 ف.229، ومن طبعة الدكتور الديب : 1/ 321.
(2) في نسخة شرح العراقي (المتجرد).
(3) سقط ما بين العلامتين من نسخة شرح العراقي.
(4) جزء من ست آيات : البقرة : 282، والنساء : 176، والنور : 35 و 64، والحجرات : 16، والتغابن : 11.
(5) هكذا من غير أن تكون مسبوقة بالواو جزء من آية واحدة هي : البقرة : الآية (284. ومع ربطها بالواو جزء من ست آيات : آل عمران : الآيتان (109، و 129)، والنساء : الآيات (126، و 131، و 132)، والنجم : الآية (31). ومؤكدة ب «إن» جزء من آية واحدة : النساء : الآية (131)، ومسبوقة ب «يسبّح» جزء من آيتين : الحشر : 1، والصف : 1، ومسبوقة ب «سبّح» جزء من آيتين : الجمعة : الآية (1)، والتغابن : الآية (1).
(6) هود : الآية (6).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 209)