الحنفية والحنابلة(1).
وحجتهم في ذلك أن تناول اللفظ للبعض الباقي في التخصيص كتناوله له(2) بلا تخصيص وذلك التناول حقيقي اتفاقا فيكون هذا التناول حقيقيا مثله(3).

‌‌و- دلالة العام الذي أريد به الخصوص:
[والذي أريد به الخصوص: مجاز، لأنه كلي استعمل في جزئي].--------------------------------------------
= موقفه. وأما في المستصفى (2/من 54 إلى 56) فقد اكتفى في بيان بعض المواقف، وأطنب في بيان موقف الباقلاني. وذكر الزركشي في تشنيف المسامع: (1/ 361) في المسألة سبعة مذاهب هذا هو الأول منها، وقال: «وقال الشيخ أبو حامد إنه مذهب الشافعي وأصحابه». وهذا بنصه عند السيوطي (الإتقان: 2/ 17). ولا يتبين منهما إلا روايته لمذهب الشافعي وأصحابه.
(1) ذكر ابن السبكي في الإبهاج (2/ 130 - 131) في المسألة ثمانية مذاهب هذا هو الثاني منها، وقال: «وهو مذهب كثير من أصحابنا وجمهور الحنفية والحنابلة». وقال السيوطي في الإتقان (2/ 17): «وعليه أكثر الشافعية، وكثير من الحنفية، وجميع الحنابلة، ونقله إمام الحرمين عن جميع الفقهاء».
(2) سقطت (له) من (ب) و (ج) و (د).
(3) تقدم نحو هذا الاستدلال عن الغزالي في المنخول، وذكر الزركشي (تشنيف المسامع: 1/ 361) لأصحاب هذا المذهب نحوا من الاستدلال المذكور هنا، مع بعض التوسع في العبارة، ونصه: «. . . ومن حجتهم أن الواضع وضعه للدلالة على الجميع، فلا تبطل دلالته على الباقي بخروج البعض بدليل. وإذا دل وجوب كون دلالته حقيقة - عملا بالوضع الأول فهو الأصل - فإنه بخروج البعض لم تبطل دلالته على البعض الخارج أيضا - من حيث الصيغة - بل عمل بالدليل الخاص، وترك العمل بالعموم فيها».

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 215)