غلاما لا غلامين(1). وكذا لو قال لامرأته: إن كان حملك ذكرا، فأنت طالق طلقتين فكان ذكرين. قيل: لا تطلق لهذا المعنى، وقيل: تطلق حملا على الجنس(2).
فانظر كيف تردد الفقهاء هنا في المطلق والنكرة، حتى إن ألحق بالنكرة كان للوحدة، وإن ألحق بالمطلق كان(3) للأعم منها، فدل أنهم يفرقون. فيخرج(4) المعارف، نحو: زيد، والعام، نحو: رجل، ونحوه.

‌‌ج - تعريف المقيد:
(ويقابله) أي: المطلق (المقيد) فهو ما دل على شائع في جنسه فيدخل(5) المعارف، والعمومات كلها، ونحو: «أعتق رقبة مؤمنة».--------------------------------------------
(1) في (ب) و (ج): (ويصدق بأن غلامين لا غلاما).
(2) نص الغزالي في الوسيط (5/ 437 - 438): «وإن قال: «إن كان حملك ذكرا فطلقة، وإن كان أنثى فطلقتين»: لم يقع شيء أصلا، فإن لفظه يقتضي حصر الجنس. ولو أتت بذكرين: قال القاضي: تقع طلقة، لأن التنكير في لفظه لتنكير الجنس، وقال الشيخ أبو محمد: لا يقع شيء لأنه لتنكير الواحد فلا يسمى ذلك ذكرا». أما العبارة المذكورة هنا فهي أقرب إلى كلام النووي في منهاج الطالبين (6/ 167) حكاية عن الغزالي، ونصه: «وإن ولدت ذكرين، قال الغزالي: لا شيء لهما، لأن التنكير يشعر بالتوحيد، ويصدق أن يقال بأن حملها غلامين لا غلاما. لكنه ذكر في الطلاق، في قوله: «إن كان حملك ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن كان أنثى فطلقتين» فولدت ذكرين، فيه وجهان: أحدهما لا تطلق، لهذا المعنى. والثاني: تطلق طلقة».
(3) سقطت من (د).
(4) في (ب) و (ج): فتخرج.
(5) في (ب) و (ج): فتدخل.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 222)