وقيل: بالوقف في الكل لتعارض أوجهه.
وقيل: الوقف(1) في الأولين فقط(2)، سواء ظهر(3) قصد القربة أم لا، لأنهما الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
وقيل: الوقف فيهما إذا(4) ظهر قصد القربة، وإلا فعلى الإباحة(5).

‌‌2 - أنواع العلم بالأخبار:
[والخبر: إما مقطوع بكذبه. أو بصدقه؛ ومنه: الخبر المتواتر: والعلم الحاصل منه ضروري. وقيل نظري].

‌‌أ - الخبر المقطوع بكذبه أو بصدقه:
(والخبر) بالنظر لذاته يحتمل الصدق والكذب. وبالنظر لما يعرض له من أمور خارجة عنه:

‌‌1) الخبر المقطوع بكذبه:
(إما مقطوع بكذبه)(6)، من غير تشكيك ولا تردد.--------------------------------------------
(1) سقطت من (د).
(2) زاد في (ب): مطلقا.
(3) سقطت (ظهر) من (ب).
(4) في (ب): إن.
(5) هذه ستة مذاهب في هذه المسألة، وفي تحقيق نسبتها تفصيل يطول. ومن أجمع تفصيلاتها ما أتى به الزركشي في البحر المحيط (4/من 182 إلى 184)، وقد أدمج المذهبين الرابع والخامس هنا في مذهب واحد هو المذهب الرابع في ترتيبه.
(6) في (ج) بخبره.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 247)