وثانيهما : الاتفاق.
وحقيقة(1) أجمع : صار ذا جمع.
وفي الاصطلاح : اتفاق خاص، وهو : (اتفاق المجتهدين).
أي : أهل العقد والحل (من أمة النبي(2) صلى الله عليه وسلم بعده)، إذ لا اتفاق لهم مع وجوده.
(في عصر) واحد، في زمن ما قل أو كثر. / [ظ 25] فيدخل اتفاق مجتهدي كل عصر، فإنه إجماع، إذ لا يشترط في الإجماع اتفاق هذه الأمة--------------------------------------------
= ثم أسنده موقوفا (برقم : 7698. وقد ذكره أيضا في باب لا حق برقم 7826 : 4/ 221. وأبو داود (2454 : 2/ 329، كتاب الصيام، باب النية في الصيام) وقال : «رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضا جميعا عن عبد الله بن أبي بكر مثله ووقفه على حفصة معمر والزبيدي وابن عيينة ويونس الأيلي كلهم عن الزهري». وفي مسند الإمام أحمد (مسند حفصة رضي الله عنهما : 26500 : 6/ 287). الدارقطني (كتاب الصيام، باب تبييت النية من الليل وغيره : 3 : 2/ 172) وقال : «رفعه عبد الله بن أبي بكر عن الزهري وهو من الثقات الرفعاء» ولينظر بقية ما ذكره في اختلاف أسانيده. ورواه باللفظ الثاني عن عائشة رضي الله عنها (طليعة الباب المذكور : 2/ 171)، قال ابن حجر (الدراية في تخريج أحاديث الهداية : 1/ 275) : «وهذا ضعفه ابن حبان بعبد الله بن عباد». وباللفظ الثاني أيضا : النسائي (2331 و 2332 : 4/ 196، كتاب الصيام، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك) ورواه أيضا بنحو اللفظ الأول برقم : 2333. وابن ماجه (170 : 1/ 542، كتاب الصيام، باب ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم).
(1) في (أ) حقيقته.
(2) في (ب) و (د) : أمته.
وحقيقة(1) أجمع : صار ذا جمع.
وفي الاصطلاح : اتفاق خاص، وهو : (اتفاق المجتهدين).
أي : أهل العقد والحل (من أمة النبي(2) صلى الله عليه وسلم بعده)، إذ لا اتفاق لهم مع وجوده.
(في عصر) واحد، في زمن ما قل أو كثر. / [ظ 25] فيدخل اتفاق مجتهدي كل عصر، فإنه إجماع، إذ لا يشترط في الإجماع اتفاق هذه الأمة--------------------------------------------
= ثم أسنده موقوفا (برقم : 7698. وقد ذكره أيضا في باب لا حق برقم 7826 : 4/ 221. وأبو داود (2454 : 2/ 329، كتاب الصيام، باب النية في الصيام) وقال : «رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضا جميعا عن عبد الله بن أبي بكر مثله ووقفه على حفصة معمر والزبيدي وابن عيينة ويونس الأيلي كلهم عن الزهري». وفي مسند الإمام أحمد (مسند حفصة رضي الله عنهما : 26500 : 6/ 287). الدارقطني (كتاب الصيام، باب تبييت النية من الليل وغيره : 3 : 2/ 172) وقال : «رفعه عبد الله بن أبي بكر عن الزهري وهو من الثقات الرفعاء» ولينظر بقية ما ذكره في اختلاف أسانيده. ورواه باللفظ الثاني عن عائشة رضي الله عنها (طليعة الباب المذكور : 2/ 171)، قال ابن حجر (الدراية في تخريج أحاديث الهداية : 1/ 275) : «وهذا ضعفه ابن حبان بعبد الله بن عباد». وباللفظ الثاني أيضا : النسائي (2331 و 2332 : 4/ 196، كتاب الصيام، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك) ورواه أيضا بنحو اللفظ الأول برقم : 2333. وابن ماجه (170 : 1/ 542، كتاب الصيام، باب ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم).
(1) في (أ) حقيقته.
(2) في (ب) و (د) : أمته.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 256)