2 - الركن الأول:
الأصل، وشروطه
[فالأصل: المحكوم عليه، المشبه به. وشرطه:
1 - ثبوت حكمه، 2 - وأن لا يكون حكمه منسوخا، 3 - ولا مخصوصا، كشهادة خزيمة، 4 - وكغير معقول المعنى، كالتقديرات، 5 - وكمعقول المعنى، إلا أنه لا نظير له في الشرع.
6 - وأن لا يكون الأصل فرعا عن أصل آخر.
7 - وأن لا يكون الاتفاق على الحكم مركبا على وصفين، وكل فريق يدعي أن وصفه هو العلة، وهو القياس المركب].
(فالأصل): قال الأكثر: إنه (المحكوم عليه)، أي محل الحكم (المشبه به)،(1) كالخمر في قياس النبيذ عليه.
وقيل: الأصل/ [ظ 26] هو الحكم. وقيل: دليله.
(وشرطه) أي الأصل:--------------------------------------------
(1) زاد في (ب) و (ج): وذلك.
الأصل، وشروطه
[فالأصل: المحكوم عليه، المشبه به. وشرطه:
1 - ثبوت حكمه، 2 - وأن لا يكون حكمه منسوخا، 3 - ولا مخصوصا، كشهادة خزيمة، 4 - وكغير معقول المعنى، كالتقديرات، 5 - وكمعقول المعنى، إلا أنه لا نظير له في الشرع.
6 - وأن لا يكون الأصل فرعا عن أصل آخر.
7 - وأن لا يكون الاتفاق على الحكم مركبا على وصفين، وكل فريق يدعي أن وصفه هو العلة، وهو القياس المركب].
(فالأصل): قال الأكثر: إنه (المحكوم عليه)، أي محل الحكم (المشبه به)،(1) كالخمر في قياس النبيذ عليه.
وقيل: الأصل/ [ظ 26] هو الحكم. وقيل: دليله.
(وشرطه) أي الأصل:--------------------------------------------
(1) زاد في (ب) و (ج): وذلك.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 268)