قال : فدين الله أحق أن يقضى؟(1). فإن الخثعمية سألته عن دين الله، فذكر--------------------------------------------
(1) يتعلق النظر في تخريج هذا الحديث بأمرين : أحدهما بالحديث في نفسه. والآخر : بالزيادة التي جاءت في بعض طرقه، وهي موضع الشاهد هنا. روى الحديث - باستثناء الزيادة التي في آخره - الستة إلا أبا داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أخيه الفضل رضي الله عنه : البخاري : في أربعة مواضع : كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله. (برقم : 1442 : 2/ 551). وباب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة. (برقم : 1755 : 2/ 657). كتاب المغازي، باب حجة الوداع، (برقم : 4138 : 4/ 1598). كتاب الاستئذان، باب بدء السلام، (برقم : 5874 : 5/ 2300). ومسلم : كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة أو هرم ونحوهما، أو للموت، (برقم : 1334 : 2/ 973.). الترمذي : (برقم : 885 : 3/ 232، كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفات كلها موقف). النسائي (المجتبى : برقم : 2635 : 5/ 117، كتاب الحج، باب الحج عن الحي الذي لا يستمسك على الرحل). ابن ماجة (برقم : 2906 : 2/ 970، كتاب الحج، باب الحج عن الحي إذا لم يستطع). وجاءت الزيادة في مسند الشافعي (1/ 108) ولفظه : «قال سفيان هكذا حفظته من الزهري، وأخبرني عمرو بن دينار عن الزهري عن سليمان بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وزاد فيه : فقالت : يا رسول الله فهل ينفعه ذلك؟ قال : نعم، كما لو كان عليه دين فقضيته نفعه». وفي سنن البيهقي (برقم : 8412 : 4/ 328) ولفظه : «قال سفيان وكان عمرو بن دينار حدثناه أولا عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس فقال فيه : أو ينفعه ذلك يا رسول الله؟ قال : نعم، كما لو كان على أحدكم دين فقضاه. فلما جاءنا الزهري حدثناه فتفقدته فلم يقل هذا الكلام الذي رواه عنه عمرو». وهذه من زيادة الثقة قال الخطيب البغدادي (الكفاية : ص 424) : «قال الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث زيادة الثقة مقبولة إذا انفرد بها» بل إنه ذكر تقديم ما في الرواية الأولى، إذا أعاد روايته على النقصان. حيث قال (م س ص س) : «. . . الاعتماد على روايته الأولى والعمل بما تقتضيه ألزم وأولى». وقد جاءت هذه الزيادة عن عمرو بن دينار وهو أحد الأئمة الأعلام. قال ابن عيينة (تذكرة الحفاظ : 1/ 113) : «ثقة ثقة ثقة».
(1) يتعلق النظر في تخريج هذا الحديث بأمرين : أحدهما بالحديث في نفسه. والآخر : بالزيادة التي جاءت في بعض طرقه، وهي موضع الشاهد هنا. روى الحديث - باستثناء الزيادة التي في آخره - الستة إلا أبا داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أخيه الفضل رضي الله عنه : البخاري : في أربعة مواضع : كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله. (برقم : 1442 : 2/ 551). وباب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة. (برقم : 1755 : 2/ 657). كتاب المغازي، باب حجة الوداع، (برقم : 4138 : 4/ 1598). كتاب الاستئذان، باب بدء السلام، (برقم : 5874 : 5/ 2300). ومسلم : كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة أو هرم ونحوهما، أو للموت، (برقم : 1334 : 2/ 973.). الترمذي : (برقم : 885 : 3/ 232، كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفات كلها موقف). النسائي (المجتبى : برقم : 2635 : 5/ 117، كتاب الحج، باب الحج عن الحي الذي لا يستمسك على الرحل). ابن ماجة (برقم : 2906 : 2/ 970، كتاب الحج، باب الحج عن الحي إذا لم يستطع). وجاءت الزيادة في مسند الشافعي (1/ 108) ولفظه : «قال سفيان هكذا حفظته من الزهري، وأخبرني عمرو بن دينار عن الزهري عن سليمان بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وزاد فيه : فقالت : يا رسول الله فهل ينفعه ذلك؟ قال : نعم، كما لو كان عليه دين فقضيته نفعه». وفي سنن البيهقي (برقم : 8412 : 4/ 328) ولفظه : «قال سفيان وكان عمرو بن دينار حدثناه أولا عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس فقال فيه : أو ينفعه ذلك يا رسول الله؟ قال : نعم، كما لو كان على أحدكم دين فقضاه. فلما جاءنا الزهري حدثناه فتفقدته فلم يقل هذا الكلام الذي رواه عنه عمرو». وهذه من زيادة الثقة قال الخطيب البغدادي (الكفاية : ص 424) : «قال الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث زيادة الثقة مقبولة إذا انفرد بها» بل إنه ذكر تقديم ما في الرواية الأولى، إذا أعاد روايته على النقصان. حيث قال (م س ص س) : «. . . الاعتماد على روايته الأولى والعمل بما تقتضيه ألزم وأولى». وقد جاءت هذه الزيادة عن عمرو بن دينار وهو أحد الأئمة الأعلام. قال ابن عيينة (تذكرة الحفاظ : 1/ 113) : «ثقة ثقة ثقة».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 289)