لأنه (إما) أن يعتبره الشرع، أو لا:
فالمعتبر: ب (أن ينص الشرع) بلفظ صريح، أو يثبت الإجماع (على اعتبار نوعه) أي: المناسب (في نوع الحكم * و) ذلك *(1) (هو المؤثر) سمي بذلك لظهور تأثيره.
مثال المعتبر بالنص: تعليل نقض الوضوء بمس الذكر، المستفاد من حديث: «من مس ذكره فليتوضأ»(2).
ومثال المعتبر بالإجماع: تعليل ولاية المال على الصغير بالصغر، فإنه مجمع [عليه.

‌‌2) المناسب الملائم:
[أو نوعه في جنس الحكم، أو جنسه في نوع الحكم، أو جنسه في--------------------------------------------
(1) سقطت ما بين العلامتين من (ب).
(2) هذا لفظ رواية أبي داود، وقد ورد الحديث بلفظين متقاربين ومقاربين للفظ المذكور أحدهما: من رواية الموطأ وغيره وهو: «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ»، والآخر من رواية الترمذي وغيره وهو: «من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ». والحديث عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه مالك في الموطأ (برقم: 89: 1/ 42، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الفرج) والشافعي (مسند الشافعي: 1/ 12)، وأحمد (المسند: برقم: 27334: 6/ 406) وأصحاب السنن في كتاب الطهارة: الترمذي (برقم: 82: 1/ 126، باب الوضوء من مس الذكر)، والنسائي (المجتبى: برقم: 163: 1/ 100، باب الوضوء من مس الذكر)، وأبو داود (برقم: 181: 1/ 46، باب الوضوء من مس الذكر)، وابن ماجه (برقم: 479: 1/ 161، باب الوضوء من مس الذكر). ومسألة الوضوء من مس الذكر من مختلف الحديث، والخلاف بين الفقهاء فيها قديم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 295)