(الأحكام) الشرعية، (كالبيع) مثلا (مع النكاح)، فإن حكم كل منهما مباين لحكم الآخر، فلا يثبت قياس أحدهما على الآخر.
الشرط الرابع:
[وأن لا يكون منصوصا بعموم أو خصوص]
(و) شرطه أي: الفرع أيضا: (أن لا يكون منصوصا) عليه، (بعموم أو خصوص)، موافق للقياس، للاستغناء(1) حينئذ(2) بالنص عن القياس، أو حكم(3) مخالف للقياس لأن النص مقدم على القياس.--------------------------------------------
(1) في (ج): للانتفاء.
(2) سقطت من (ج).
(3) سقطت (حكم) من (ب) و (ج).
الشرط الرابع:
[وأن لا يكون منصوصا بعموم أو خصوص]
(و) شرطه أي: الفرع أيضا: (أن لا يكون منصوصا) عليه، (بعموم أو خصوص)، موافق للقياس، للاستغناء(1) حينئذ(2) بالنص عن القياس، أو حكم(3) مخالف للقياس لأن النص مقدم على القياس.--------------------------------------------
(1) في (ج): للانتفاء.
(2) سقطت من (ج).
(3) سقطت (حكم) من (ب) و (ج).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 305)