853 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ الَّذِي بَاعَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1367) بتحقيقي، وأحمد 2/ 9، والبخاري 3/ 150 (2379)، ومسلم 5/ 17 (1543) (80)، وأبو داود (3433)، وابن ماجه (2211)، والترمذي (1244)، والنسائي 7/ 297، وأبو يعلى (5427)، وابن الجارود (628)، وابن حبان (4921)، والبيهقي 5/ 297.
انظر: «الإلمام» (985)، و «المحرر» (897).
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1367) بتحقيقي، وأحمد 2/ 9، والبخاري 3/ 150 (2379)، ومسلم 5/ 17 (1543) (80)، وأبو داود (3433)، وابن ماجه (2211)، والترمذي (1244)، والنسائي 7/ 297، وأبو يعلى (5427)، وابن الجارود (628)، وابن حبان (4921)، والبيهقي 5/ 297.
انظر: «الإلمام» (985)، و «المحرر» (897).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 326)