864 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ (1) رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2).
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَمَالِكٌ: مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُرْسَلًا، بِلَفْظِ: «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ» (3).
وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَضَعَّفَهُ تَبَعًا لِأَبِي دَاوُدَ (4).
وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ: مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ، فَقَالَ: لَأَقْضِيَنَّ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَفْلَسَ أَوْ--------------------------------------------
(1) في نسخة (م) و (غ) «سمعنا»، والمثبت من (ت) وهو الموافق لما في الصحيحين.
(2) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1483) بتحقيقي، وأحمد 2/ 228، والبخاري 3/ 155 - 156 (2402)، ومسلم 5/ 31 (1559) (22)، وأبو داود (3519)، وابن ماجه (2358)، والترمذي (1262)، والنسائي 7/ 311، وابن الجارود (630)، وابن حبان (5037)، والبيهقي 6/ 44.
انظر: «الإلمام» (1029)، و «المحرر» (913).
(3) مرسل.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (1979) برواية الليثي، وعبد الرزاق (15158)، وأبو داود (3520)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4605)، والبيهقي 6/ 46.
انظر: «المحرر» (914).
(4) صوابه الإرسال كما حكم به الحفاظ، ولا يصح رفعه.
أخرجه: أبو داود (3522)، وابن ماجه (2359)، وابن الجارود (631)، والدارقطني 3/ 29 - 30، والبيهقي 6/ 47.
انظر: «المحرر» (914).
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَمَالِكٌ: مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُرْسَلًا، بِلَفْظِ: «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ» (3).
وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَضَعَّفَهُ تَبَعًا لِأَبِي دَاوُدَ (4).
وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ: مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ، فَقَالَ: لَأَقْضِيَنَّ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَفْلَسَ أَوْ--------------------------------------------
(1) في نسخة (م) و (غ) «سمعنا»، والمثبت من (ت) وهو الموافق لما في الصحيحين.
(2) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1483) بتحقيقي، وأحمد 2/ 228، والبخاري 3/ 155 - 156 (2402)، ومسلم 5/ 31 (1559) (22)، وأبو داود (3519)، وابن ماجه (2358)، والترمذي (1262)، والنسائي 7/ 311، وابن الجارود (630)، وابن حبان (5037)، والبيهقي 6/ 44.
انظر: «الإلمام» (1029)، و «المحرر» (913).
(3) مرسل.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (1979) برواية الليثي، وعبد الرزاق (15158)، وأبو داود (3520)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4605)، والبيهقي 6/ 46.
انظر: «المحرر» (914).
(4) صوابه الإرسال كما حكم به الحفاظ، ولا يصح رفعه.
أخرجه: أبو داود (3522)، وابن ماجه (2359)، وابن الجارود (631)، والدارقطني 3/ 29 - 30، والبيهقي 6/ 47.
انظر: «المحرر» (914).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 330)