زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَصْحَابُ السُّنَنِ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده حسن؛ لأجل السلسلة المعروفة، ومنهم من رد لفظة: «في مالها» بمخالفة الأحاديث الثابتة في جواز تصرف المرأة في مالها من غير إذن زوجها، خاصة وأنَّ تلك الأحاديث أصح من سلسلة عمرو بن شعيب.
أخرجه: أحمد 2/ 184 و 221، وأبو داود (3546) و (3547)، وابن ماجه (2388)، والنسائي 5/ 65 - 66 و 6/ 278، والحاكم 2/ 47، والبيهقي 6/ 60.
انظر: «الإلمام» (1038)، و «المحرر» (918).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 333)