872 - عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالاً أَوْ (1) أَحَلَّ حَرَاماً، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالاً أَوْ (4) أَحَلَّ حَرَاماً» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (2)،
وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ; لِأَنَّ رَاوِيَهُ كَثِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ضَعِيفٌ، وَكَأَنَّهُ اعْتَبَرَهُ بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ (3).--------------------------------------------
(1) اتفقت النسخ الخطية على حرف العطف (واو)، والمثبت من كتب التخريج، وهو الصواب فلعل الخطأ من الحافظ نفسه.
(2) إسناده ضعيف جداً؛ فيه كثير بن عبد الله بن عمرو، وهو شديد الضعف.
أخرجه: ابن ماجه (2353)، والترمذي (1352)، والطحاوي في «شرح المعاني» (5721)، والدارقطني 3/ 27، والحاكم 4/ 101، والبيهقي 6/ 79.
انظر: «الإلمام» (1045)، و «المحرر» (909).
(3) لعل الحافظ يقصد شواهده، وإلا فما له غير هذا الطريق. قال ابن العربي: «قد روي من طرق عديدة ومقتضى القرآن وإجماع الأمة على لفظه ومعناه» «عارضة الأحوذي» 6/ 83.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 334)