875 - وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ (1) طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ فِي صَحِيحَيْهِمَا (2).--------------------------------------------
(1) المثبت من (غ) و (م) وهو الموافق لما في كتب التخريج وكذلك المطبوع، وفي نسخة (ت) «من غير».
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 425، والبزار (3717)، والروياني في «مسند الصحابة» (1458)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2822)، وابن حبان (5978)، والبيهقي 6/ 100.
تنبيه: عزوه الحديث للحاكم ما أراه إلا وهماً من الحافظ رحمه الله.
(1) المثبت من (غ) و (م) وهو الموافق لما في كتب التخريج وكذلك المطبوع، وفي نسخة (ت) «من غير».
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 425، والبزار (3717)، والروياني في «مسند الصحابة» (1458)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2822)، وابن حبان (5978)، والبيهقي 6/ 100.
تنبيه: عزوه الحديث للحاكم ما أراه إلا وهماً من الحافظ رحمه الله.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 335)