بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1)، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «فَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً» (2).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 290، والبخاري 3/ 128 (2298)، ومسلم 5/ 60 (1619) (14)، وابن ماجه (2415)، والترمذي (1070)، والنسائي 4/ 66، والطحاوي في «شرح المشكل» (4143)، وابن حبان (4854)، والبيهقي 7/ 44.
(2) صحيح.
أخرجه: البخاري 8/ 187 (6731)، وأبو عوانة (5620).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 290، والبخاري 3/ 128 (2298)، ومسلم 5/ 60 (1619) (14)، وابن ماجه (2415)، والترمذي (1070)، والنسائي 4/ 66، والطحاوي في «شرح المشكل» (4143)، وابن حبان (4854)، والبيهقي 7/ 44.
(2) صحيح.
أخرجه: البخاري 8/ 187 (6731)، وأبو عوانة (5620).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 337)