906 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ (1) خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ (2)، أَوْ زَرْعٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (3).
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: فَسَأَلُوا أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا»، فَقَرُّوا بِهَا، حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ (4).
وَلِمُسْلِمٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا (5) مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلَهُ (6) شَطْرُ ثَمَرِهَا (7).--------------------------------------------
(1) كلمة «أهل» لم ترد في (ت).
(2) في (ت) «تمر» بالمثناة الفوقية.
(3) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 17، والبخاري 3/ 138 (2329)، ومسلم 5/ 26 (1551) (1)، وأبو داود (3408)، وابن ماجه (2467)، والترمذي (1383)، وابن الجارود (661)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2673)، والبيهقي 6/ 113.
انظر: «الإلمام» (1074)، و «المحرر» (922).
(4) صحيح.
أخرجه: البخاري 3/ 140 - 141 (2338)، ومسلم 5/ 27 (1551) (6).
انظر: «الإلمام» (1076)، و «المحرر» (923).
(5) كذا في نسخة (ت)، وهو هكذا في «صحيح مسلم»، وفي نسخة (م) و (غ). «يعملوها».
(6) المثبت من (ت)، وهو الموافق لما في «صحيح مسلم»، وفي نسخة (م) و (غ) «لهم».
(7) صحيح.
أخرجه: ابن زنجويه في «الأموال» (1574)، ومسلم 5/ 27 (1551) (5)، وأبو داود (3409)، والنسائي 7/ 53، وأبو عوانة (5108)،والبيهقي 6/ 116.
انظر: «الإلمام» (1075)، و «المحرر» (923).
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: فَسَأَلُوا أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا»، فَقَرُّوا بِهَا، حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ (4).
وَلِمُسْلِمٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا (5) مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلَهُ (6) شَطْرُ ثَمَرِهَا (7).--------------------------------------------
(1) كلمة «أهل» لم ترد في (ت).
(2) في (ت) «تمر» بالمثناة الفوقية.
(3) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 17، والبخاري 3/ 138 (2329)، ومسلم 5/ 26 (1551) (1)، وأبو داود (3408)، وابن ماجه (2467)، والترمذي (1383)، وابن الجارود (661)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2673)، والبيهقي 6/ 113.
انظر: «الإلمام» (1074)، و «المحرر» (922).
(4) صحيح.
أخرجه: البخاري 3/ 140 - 141 (2338)، ومسلم 5/ 27 (1551) (6).
انظر: «الإلمام» (1076)، و «المحرر» (923).
(5) كذا في نسخة (ت)، وهو هكذا في «صحيح مسلم»، وفي نسخة (م) و (غ). «يعملوها».
(6) المثبت من (ت)، وهو الموافق لما في «صحيح مسلم»، وفي نسخة (م) و (غ) «لهم».
(7) صحيح.
أخرجه: ابن زنجويه في «الأموال» (1574)، ومسلم 5/ 27 (1551) (5)، وأبو داود (3409)، والنسائي 7/ 53، وأبو عوانة (5108)،والبيهقي 6/ 116.
انظر: «الإلمام» (1075)، و «المحرر» (923).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 349)