908 - وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ المزَارَعَةِ وَأَمَرَ (1) بِالْمُؤَاجَرَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا (2).--------------------------------------------
(1) في (م) و (غ) «نهى عن المزارعة بالمؤاجرة»، والمثبت من (ت) وهو الموافق لما في «صحيح مسلم».
(2) صحيح.
أخرجه: مسلم 5/ 25 (1549) (119)، وأبو عوانة في «مسنده» (5172)، والبيهقي 6/ 133.
انظر: «الإلمام» (1080)، و «المحرر» (925).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 350)