915 - عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَعْمَرَ (1) أَرْضاً لَيْسَتْ لِأَحَدٍ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»، قَالَ عُرْوَةُ: وَقَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (2).--------------------------------------------
(1) المثبت من نسخة (غ)، وهو الموافق لما في «صحيح البخاري»، وفي نسخة (م) و (ت): «عمَّر».
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 120، وابن زنجويه في «الأموال» (817)، والبخاري 3/ 140 (2335)، والنسائي في «الكبرى» (5727)، وابن الجارود (1014)، والبيهقي 6/ 141 - 142.
انظر: «الإلمام» (1094)، و «المحرر» (945).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 353)