930 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ، ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا; إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ (1)، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (2).--------------------------------------------
(1) في نسخة (ت) «رواه الخمسة»، والمثبت من (م)، وهو الموافق لما في المطبوع وكتب الشروح، وسترد في أكثر من موطن، فيقال فيها ما قيل في هذه.
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 237، وأبو داود (3539)، وابن ماجه (2377)، والترمذي (2132)، والنسائي 6/ 267 - 268، وأبو يعلى (2717)، وابن الجارود (994)، وابن حبان (5123)، والحاكم 2/ 46، والبيهقي 6/ 180.
انظر: «الإلمام» (1118)، و «المحرر» (963).
(1) في نسخة (ت) «رواه الخمسة»، والمثبت من (م)، وهو الموافق لما في المطبوع وكتب الشروح، وسترد في أكثر من موطن، فيقال فيها ما قيل في هذه.
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 237، وأبو داود (3539)، وابن ماجه (2377)، والترمذي (2132)، والنسائي 6/ 267 - 268، وأبو يعلى (2717)، وابن الجارود (994)، وابن حبان (5123)، والحاكم 2/ 46، والبيهقي 6/ 180.
انظر: «الإلمام» (1118)، و «المحرر» (963).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 359)