956 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَعَلَّهُ الْبَيْهَقِيُّ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف؛ فيه من ذكر وهما صاحبا أبي حنيفة مردودا الرواية في الحديث، وفيه خلاف غير ذلك، والصواب أنَّه حديث ابن عمر: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. وهو في الصحيحين تقدم تخريجه برقم (799).
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1090) بتحقيقي، وابن حبان (4950)، والطبراني في «الأوسط» (1318)، والحاكم 4/ 341، والبيهقي 10/ 292.
انظر: «الإلمام» (1182)، و «المحرر» (984).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 369)