971 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا (1)، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ (2).--------------------------------------------
(1) المثبت من (م)، وهو الموافق لما في الصحيحين، وفي (ت) «لمالها ولدينها ولحسبها وجمالها».
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 428، والبخاري 7/ 9 (5090)، ومسلم 4/ 175 (1466) (53)، وأبو داود (2047)، وابن ماجه (1858)، والنسائي 6/ 68، وأبو يعلى (6578)، وأبو عوانة (4010)، وابن حبان (4036)، والبيهقي 7/ 79 - 80.
تنبيه: عزو الحافظ الحديث للسبعة سبق قلم منه رحمه الله؛ فإنَّ الترمذي لم يروه.
انظر: «الإلمام» (1207)، و «المحرر» (1005).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 375)