978 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1127) بتحقيقي، وأحمد 2/ 21، والبخاري 7/ 24 (5142)، ومسلم 4/ 138 (1412) (50)، وأبو داود (2081)، وابن ماجه (1868)، والترمذي (1292)، والنسائي 6/ 71، وابن حبان (4051)، والبيهقي 5/ 344.
انظر: «الإلمام» (1216)، و «المحرر» (1009).
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1127) بتحقيقي، وأحمد 2/ 21، والبخاري 7/ 24 (5142)، ومسلم 4/ 138 (1412) (50)، وأبو داود (2081)، وابن ماجه (1868)، والترمذي (1292)، والنسائي 6/ 71، وابن حبان (4051)، والبيهقي 5/ 344.
انظر: «الإلمام» (1216)، و «المحرر» (1009).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 377)