1001 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَرَادَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ (1) أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «لَا، حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (2).--------------------------------------------
(1) كذا في (م) و (غ)، وهو الموافق لما في «صحيح مسلم».
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 193، والبخاري 7/ 55 (5261)، ومسلم 4/ 155 (1433) (115)، والنسائي 6/ 148.
وانظر: «الإلمام» (1245)، و «المحرر» (1026).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 384)