1019 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا، كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ. فَنَزَلَتْ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} الآيَة [البَقَرَة: 223]. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: الحميدي (1300)، والبخاري 6/ 36 (4528)، ومسلم 4/ 156 (1435) (117)، وأبو داود (2163)، وابن ماجه (1925)، والترمذي (2978)، والنسائي في «الكبرى» (8925)، وأبو يعلى (2024)، والبيهقي 7/ 194.
انظر: «الإلمام» (1289)، و «المحرر» (1053).
(1) صحيح.
أخرجه: الحميدي (1300)، والبخاري 6/ 36 (4528)، ومسلم 4/ 156 (1435) (117)، وأبو داود (2163)، وابن ماجه (1925)، والترمذي (2978)، والنسائي في «الكبرى» (8925)، وأبو يعلى (2024)، والبيهقي 7/ 194.
انظر: «الإلمام» (1289)، و «المحرر» (1053).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 392)