1021 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 439، والبخاري 4/ 140 - 141 (3237)، ومسلم 4/ 157 (1436) (122)، وأبو داود (2141)، والنسائي في «الكبرى» (11930)، وابن حبان (4173)، والبيهقي 7/ 292.
انظر: «الإلمام» (1309)، و «المحرر» (1065).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 439، والبخاري 4/ 140 - 141 (3237)، ومسلم 4/ 157 (1436) (122)، وأبو داود (2141)، والنسائي في «الكبرى» (11930)، وابن حبان (4173)، والبيهقي 7/ 292.
انظر: «الإلمام» (1309)، و «المحرر» (1065).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 392)