68 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ? قَالَ:
«لَا. إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، ثُمَّ صَلِّي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1)، وَلِلْبُخَارِيِّ: «ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ» (2)، وَأَشَارَ مُسْلِمٌ إِلَى أَنَّهُ حَذَفَهَا عَمْداً (3).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (1165)، والحميدي (193)، والبخاري 1/ 84 (306)، ومسلم 1/ 180 (333) (62)، وأبو داود (282)، وابن ماجه (621)، والترمذي (125)، والنسائي 1/ 122، والدارقطني 1/ 206، والبيهقي 1/ 323.
انظر: «الإلمام» (73)، و «المحرر» (76).
(2) اختلف في هذه الزيادة، فمنهم من ردها، ومنهم من صححها مرفوعة، ومنهم من قال: هي موقوفة من قول عروة، وصوابها القول الأخير، انظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 4/ 61 - 63.
أخرجه: أحمد 6/ 204، والبخاري 1/ 66 - 67 (228)، وأبو داود (298)، والبيهقي 1/ 344.
(3) مسلم 1/ 180 (334) (62)، في إشارة إلى أنَّها لا تثبت مرفوعة عنده، وقد شرح الحافظ ابن حجر ذلك في «فتح الباري» 1/ 566 عقب (228) و 1/ 694 عقب (360).
«لَا. إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، ثُمَّ صَلِّي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1)، وَلِلْبُخَارِيِّ: «ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ» (2)، وَأَشَارَ مُسْلِمٌ إِلَى أَنَّهُ حَذَفَهَا عَمْداً (3).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (1165)، والحميدي (193)، والبخاري 1/ 84 (306)، ومسلم 1/ 180 (333) (62)، وأبو داود (282)، وابن ماجه (621)، والترمذي (125)، والنسائي 1/ 122، والدارقطني 1/ 206، والبيهقي 1/ 323.
انظر: «الإلمام» (73)، و «المحرر» (76).
(2) اختلف في هذه الزيادة، فمنهم من ردها، ومنهم من صححها مرفوعة، ومنهم من قال: هي موقوفة من قول عروة، وصوابها القول الأخير، انظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 4/ 61 - 63.
أخرجه: أحمد 6/ 204، والبخاري 1/ 66 - 67 (228)، وأبو داود (298)، والبيهقي 1/ 344.
(3) مسلم 1/ 180 (334) (62)، في إشارة إلى أنَّها لا تثبت مرفوعة عنده، وقد شرح الحافظ ابن حجر ذلك في «فتح الباري» 1/ 566 عقب (228) و 1/ 694 عقب (360).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 69)