وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ، أَوْ (1) أُخْتُهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ (2).--------------------------------------------
(1) في (ت) بالعطف، والمثبت من (م) وهو الموافق لمصادر التخريج.
(2) ضعيف؛ رواه ابن جريج عن عمرو بن شعيب به، وهو لم يسمع منه كما في «العلل الكبير» للترمذي 1/ 325، ولا ينفع مجيء التصريح بالسماع في بعض الروايات؛ فهو محض خطأ.
أخرجه: أحمد 2/ 182، وأبو داود (2129)، وابن ماجه (1955)، والنسائي 6/ 120، والبيهقي 7/ 248.
انظر: «الإلمام» (1275)، و «المحرر» (1038).
(1) في (ت) بالعطف، والمثبت من (م) وهو الموافق لمصادر التخريج.
(2) ضعيف؛ رواه ابن جريج عن عمرو بن شعيب به، وهو لم يسمع منه كما في «العلل الكبير» للترمذي 1/ 325، ولا ينفع مجيء التصريح بالسماع في بعض الروايات؛ فهو محض خطأ.
أخرجه: أحمد 2/ 182، وأبو داود (2129)، وابن ماجه (1955)، والنسائي 6/ 120، والبيهقي 7/ 248.
انظر: «الإلمام» (1275)، و «المحرر» (1038).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 396)