1034 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنهما قَالَ: زَوَّجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ. أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ (1).
وَهُوَ طَرَفٌ مِنَ الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ الْمُتَقَدِّمِ فِي أَوَائِلِ النِّكَاحِ.
وَعَنْ عَلَيٍّ رضي الله عنه قَالَ: لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا، وَفِي سَنَدِهِ مَقَالٌ (2).--------------------------------------------
(1) منكر؛ فيه عبد الله بن مصعب الزبيري وهو ضعيف كما في «ميزان الاعتدال» 2/ 505 (4609)، وقد خالفه جمع من الثقات -ممن رواه عن شيخه أبي حازم، عن سهل- وعندهم أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أشار إليه أنْ يتزوج ولو بخاتم من حديد، فلم يجد الرجل ولا خاتماً من حديد، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بما معه من القرآن. وقد تقدم برقم (979).
أخرجه: الطبراني في «الكبير» (5837)، والحاكم 2/ 178.
(2) ضعيف؛ لضعف راويه داود الأودي، وانقطاعه بين الشعبي وعلي، وله طريق أخرى فيها جويبر بن سعيد وهو متروك، وضعّفها البيهقي بقوله: «هذا إسناد يجمع مجهولين وضعفاء». انظر: «ميزان الاعتدال» 1/ 427 (1593)، و 2/ 21 (2655).
أخرجه: الدارقطني 3/ 200، و 245، والبيهقي 8/ 261.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 397)