1065 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ (1)، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ» ? قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (2).
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا (3).--------------------------------------------
(1) أرادت بـ «الكفر»: كفر العشير، والتقصير في حقه كما جاء في رواية عند البخاري: «ألا إني أخاف الكفر» أي: لوازم الكفر من المعاداة والشقاق والخصومة والنشوز وعدم طاعة الزوج.
(2) صحيح.
أخرجه: البخاري 7/ 60 (5273)، وابن ماجه (2056)، والنسائي 6/ 169، وابن الجارود (750)، والبيهقي 7/ 313.
انظر: «الإلمام» (1321)، و «المحرر» (1066).
(3) صحيح.
أخرجه: البخاري 7/ 60 (5274).
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا (3).--------------------------------------------
(1) أرادت بـ «الكفر»: كفر العشير، والتقصير في حقه كما جاء في رواية عند البخاري: «ألا إني أخاف الكفر» أي: لوازم الكفر من المعاداة والشقاق والخصومة والنشوز وعدم طاعة الزوج.
(2) صحيح.
أخرجه: البخاري 7/ 60 (5273)، وابن ماجه (2056)، والنسائي 6/ 169، وابن الجارود (750)، والبيهقي 7/ 313.
انظر: «الإلمام» (1321)، و «المحرر» (1066).
(3) صحيح.
أخرجه: البخاري 7/ 60 (5274).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 405)