1080 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَقَالَ: {لَقَدْ كَانَ (1) لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الْأَحْزَاب: 21]. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (2).
وَلِمُسْلِمٍ: «إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا» (3).--------------------------------------------
(1) «لقد كان» لم يرد في (ت)، وأثبتناه من (م) و (غ) وهو الموافق لما في الصحيح.
(2) صحيح.
أخرجه: البخاري 7/ 56 (5266) باللفظ نفسه.
انظر: «الإلمام» (1332)، و «المحرر» (1079).
(3) صحيح.
أخرجه: مسلم 4/ 184 (1473) (19)، وأبو عوانة (4550)، والدارقطني 4/ 41، والبيهقي 7/ 350.
انظر: «الإلمام» (1338)، و «المحرر» (1079).
وَلِمُسْلِمٍ: «إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا» (3).--------------------------------------------
(1) «لقد كان» لم يرد في (ت)، وأثبتناه من (م) و (غ) وهو الموافق لما في الصحيح.
(2) صحيح.
أخرجه: البخاري 7/ 56 (5266) باللفظ نفسه.
انظر: «الإلمام» (1332)، و «المحرر» (1079).
(3) صحيح.
أخرجه: مسلم 4/ 184 (1473) (19)، وأبو عوانة (4550)، والدارقطني 4/ 41، والبيهقي 7/ 350.
انظر: «الإلمام» (1338)، و «المحرر» (1079).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 410)