1082 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ» رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ مَعْلُولٌ (1).--------------------------------------------
(1) ضعيف؛ والصواب فيه الإرسال، كما رجحه أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (1220)، و «العلل» للدارقطني 3/ 74 (292).
أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (8224) ط. الحرمين، والحاكم 2/ 204، والبيهقي 7/ 319.
انظر: «المحرر» (1082).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 410)