1088 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: آلَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالًا (1)، وَجَعَلَ لِلْيَمِينِ كَفَّارَةً. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ (2).--------------------------------------------
(1) المثبت من (م) و (غ) وهو الموافق لما في السنن، وفي (ت) «الحلال حراماً».
(2) ضعيف؛ والصواب فيه الإرسال؛ فإنَّ راويه مسلمة بن علقمة -وهو صاحب مناكير عن داود بن أبي هند شيخه في هذا الحديث- تفرد بوصله، وخالفه من هو أوثق منه -كعلي بن مسهر وعبد الوهاب ابن عطاء- فأرسله. انظر: «ميزان الاعتدال» 4/ 109 (8526).
أخرجه: ابن ماجه (2072)، والترمذي (1201) وابن حبان (4278)، وتمام في «فوائده» -كما في «الروض البسام» (806) -، والبيهقي 7/ 352.
انظر: «المحرر» (1085).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 413)