قَالَ: «فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: وَهُوَ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الانْتِفَاءِ مِنْهُ (2).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1204) بتحقيقي، وأحمد 2/ 233 و 409، والبخاري 7/ 68 (5305)، ومسلم 4/ 211 (1500)، وأبو داود (2260)، وابن ماجه (2002)، والترمذي (2128)، والنسائي 6/ 178، وابن الجارود (848)، وابن حبان (4106)، والبيهقي 7/ 411.
(2) أخرجه: مسلم 4/ 211 (1500) (19).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 418)