1103 - عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رضي الله عنه أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ رضي الله عنها نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (1).
وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ (2).
وَفِي لَفْظٍ: أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً (3).
وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَزَوَّجَ وَهِيَ فِي دَمِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حتَّى تَطْهُرَ (4).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1303) بتحقيقي، وأحمد 4/ 327، والبخاري 7/ 73 (5320)، وابن ماجه (2029)، والنسائي 6/ 190، وابن حبان (4298).
انظر: «الإلمام» (1374)، و «المحرر» (1101).
(2) صحيح.
أخرجه: البخاري 7/ 73 (5318)، ومسلم 4/ 201 (1485) من حديث أم سلمة.
تنبيه: كان الأولى أنْ ينبه المصنف على أنَّ أصله من حديث أم سلمة لا من حديث المسور.
(3) أخرجه: البخاري 6/ 193 (4909).
(4) أخرجه: مسلم 4/ 201 (1484) (56).
وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ (2).
وَفِي لَفْظٍ: أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً (3).
وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَزَوَّجَ وَهِيَ فِي دَمِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حتَّى تَطْهُرَ (4).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1303) بتحقيقي، وأحمد 4/ 327، والبخاري 7/ 73 (5320)، وابن ماجه (2029)، والنسائي 6/ 190، وابن حبان (4298).
انظر: «الإلمام» (1374)، و «المحرر» (1101).
(2) صحيح.
أخرجه: البخاري 7/ 73 (5318)، ومسلم 4/ 201 (1485) من حديث أم سلمة.
تنبيه: كان الأولى أنْ ينبه المصنف على أنَّ أصله من حديث أم سلمة لا من حديث المسور.
(3) أخرجه: البخاري 6/ 193 (4909).
(4) أخرجه: مسلم 4/ 201 (1484) (56).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 419)