1108 - وَعَنْهَا; أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنَتِي مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا، أَفَنَكْحُلُهَا? قَالَ: «لَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (1749) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (1311) بتحقيقي، وأحمد 6/ 291، والبخاري 7/ 76 (5336)، ومسلم 4/ 202 (1488)، وأبو داود (2299)، وابن ماجه (2084)، والترمذي (1197)، والنسائي 6/ 188، وابن الجارود (768)، وابن حبان (4304)، والبيهقي 7/ 437.
(1) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (1749) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (1311) بتحقيقي، وأحمد 6/ 291، والبخاري 7/ 76 (5336)، ومسلم 4/ 202 (1488)، وأبو داود (2299)، وابن ماجه (2084)، والترمذي (1197)، والنسائي 6/ 188، وابن الجارود (768)، وابن حبان (4304)، والبيهقي 7/ 437.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 421)