1121 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف؛ فيه شريك القاضي وهو سيء الحفظ.
أخرجه: أحمد 3/ 28، وأبو داود (2157)، والحاكم 2/ 195، والبيهقي 7/ 449.
(1) إسناده ضعيف؛ فيه شريك القاضي وهو سيء الحفظ.
أخرجه: أحمد 3/ 28، وأبو داود (2157)، والحاكم 2/ 195، والبيهقي 7/ 449.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 424)