1132 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُرِيدُ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ. فَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي; إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 275 و 290، والبخاري 3/ 222 (2645)، ومسلم 4/ 165 (1447) (12)، وابن ماجه (1938)، والنسائي 6/ 100، والبيهقي 7/ 452.
انظر: «المحرر» (1113).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 427)