1143 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
«كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (1)، وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ:
«أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ» (2).--------------------------------------------
(1) ضعيف بهذا اللفظ؛ فيه وهب بن جابر، قال عنه الذهبي: «لا يكاد يعرف، تفرد عنه أبو إسحاق».
أخرجه: الطيالسي (2281)، وأحمد 2/ 160، وأبو داود (1692)، والنسائي في «الكبرى» (9133)، وابن حبان (4240)، والحاكم 1/ 145.
(2) صحيح.
أخرجه: مسلم 3/ 78 (996).
«كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (1)، وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ:
«أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ» (2).--------------------------------------------
(1) ضعيف بهذا اللفظ؛ فيه وهب بن جابر، قال عنه الذهبي: «لا يكاد يعرف، تفرد عنه أبو إسحاق».
أخرجه: الطيالسي (2281)، وأحمد 2/ 160، وأبو داود (1692)، والنسائي في «الكبرى» (9133)، وابن حبان (4240)، والحاكم 1/ 145.
(2) صحيح.
أخرجه: مسلم 3/ 78 (996).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 431)