1159 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَيُقْتَلُ، أَوْ يُصْلَبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أبو داود (4353)، والنسائي 7/ 91، والطحاوي في «شرح المشكل» (1800)، والدارقطني 3/ 81، والحاكم 4/ 367، والبيهقي 8/ 283.
انظر: «الإلمام» (1397).
(1) صحيح.
أخرجه: أبو داود (4353)، والنسائي 7/ 91، والطحاوي في «شرح المشكل» (1800)، والدارقطني 3/ 81، والحاكم 4/ 367، والبيهقي 8/ 283.
انظر: «الإلمام» (1397).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 436)