يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، وَإِنَّ (1) الرَّجْمَ حَقٌّ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَى مَنْ زَنَى، إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ، أَوِ الاعْتِرَافُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2).--------------------------------------------
(1) كذا في (ت) وهو الموافق لما في الصحيحين، وفي (م) «فإن».
(2) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1571) بتحقيقي، وأحمد 1/ 47، والبخاري 8/ 208 (6829)، ومسلم 5/ 116 (1691)، وأبو داود (4418)، وابن ماجه (2553)، والترمذي (1432)، والنسائي في «الكبرى» (7119)، وابن الجارود (812)، والبيهقي 8/ 211.
انظر: «الإلمام» (1460)، و «المحرر» (1160).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 457)