1243 - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ: «إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ (1) فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الثَّالِثَةَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَهَذَا لَفْظُهُ، وَالْأَرْبَعَةُ (2).--------------------------------------------
(1) كذا في نسخنا الخطية، وهو كذلك في «المسند»، وجاء في بعض النسخ المطبوعة «الثانية».
(2) صحيح. إلا أنَّ الإجماع انعقد على أنَّه لا يقتل، إمَّا أنَّه منسوخ -كما نصَّ عليه الأكثر- وإمَّا لغيره من أسباب عدم الأخذ به.
أخرجه: عبد الرزاق (13550)، وأحمد 4/ 96، وأبو داود (4482)، وابن ماجه (2573)، والترمذي (1444)، والنسائي في «الكبرى» (5278)، وابن حبان (4446)، والحاكم 4/ 372، والبيهقي 8/ 313.
انظر: «المحرر» (1181).
(1) كذا في نسخنا الخطية، وهو كذلك في «المسند»، وجاء في بعض النسخ المطبوعة «الثانية».
(2) صحيح. إلا أنَّ الإجماع انعقد على أنَّه لا يقتل، إمَّا أنَّه منسوخ -كما نصَّ عليه الأكثر- وإمَّا لغيره من أسباب عدم الأخذ به.
أخرجه: عبد الرزاق (13550)، وأحمد 4/ 96، وأبو داود (4482)، وابن ماجه (2573)، والترمذي (1444)، والنسائي في «الكبرى» (5278)، وابن حبان (4446)، والحاكم 4/ 372، والبيهقي 8/ 313.
انظر: «المحرر» (1181).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 469)