1378 - وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رضي الله عنه قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوَانَةَ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ يُعْبَدُ» ? قَالَ: لَا. قَالَ: «فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ» ? فَقَالَ: لَا. فَقَالَ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ; فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالطَّبَرَانِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَهُوَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أبو داود (3313)، والطبراني في «الكبير» (1341)، والبيهقي 10/ 83.
انظر: «الإلمام» (783)، و «المحرر» (785).
(1) صحيح.
أخرجه: أبو داود (3313)، والطبراني في «الكبير» (1341)، والبيهقي 10/ 83.
انظر: «الإلمام» (783)، و «المحرر» (785).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 510)