1408 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ، وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1)، وَلِلْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (2).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 342، والبخاري 6/ 43 (4552)، ومسلم 5/ 128 (1711)، وابن ماجه (2321)، والنسائي 8/ 248، وأبو يعلى (2595)، وابن حبان (5082)، والبيهقي 5/ 331.
انظر: «الإلمام» (1572)، و «المحرر» (1199).
(2) إسناده صحيح، كما قال الحافظ ابن حجر، وقال ابن رجب: «وقد استدلَّ الإمام أحمد وأبو عبيد بأنّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «البيِّنة على المدعي، واليمين على من أنكر»، وهذا يدلُّ على أنَّ اللفظ عندهما صحيحٌ محتجٌّ به» «جامع العلوم والحكم»: 647 ط. دار السلام بتحقيقي، وقارن مع ما ذكره الشيخ عبد الله الفوزان في «منحة العلام» 9/ 493.
أخرجه: ابن أبي عاصم في «الديات» (180)، والبيهقي 10/ 427.
انظر: «المحرر» (1199).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 520)