1410 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْحَارِثِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ? قَالَ: «وَإِنْ (1) قَضِيبٌ مِنْ أَرَاكٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2).--------------------------------------------
(1) كذا في (م) و (غ)، وفي نسخة (ت) «وإن كان قضيب»، وفي «صحيح مسلم» «وإن قضيباً».
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 260، ومسلم 1/ 85 (137) (218)، وابن ماجه (2324)، والنسائي 8/ 246، وأبو عوانة (88)، وابن حبان (5087)، والبيهقي 10/ 179.
انظر: «المحرر» (1204).
(1) كذا في (م) و (غ)، وفي نسخة (ت) «وإن كان قضيب»، وفي «صحيح مسلم» «وإن قضيباً».
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 260، ومسلم 1/ 85 (137) (218)، وابن ماجه (2324)، والنسائي 8/ 246، وأبو عوانة (88)، وابن حبان (5087)، والبيهقي 10/ 179.
انظر: «المحرر» (1204).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 520)