111 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ- قَالَ: «تَغْتَسِلُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1)، زَادَ مُسْلِمٌ: فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: وَهَلْ يَكُونُ هَذَا? قَالَ: «نَعَمْ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ?» (2).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 121، والدارمي (770)، ومسلم 1/ 171 - 172 (310) (29)، وابن ماجه (601)، والنسائي 1/ 112، وأبو يعلى (2920)، وابن حبان (1164)، والبيهقي 1/ 169.
تنبيه: وهم الحافظ رحمه الله هنا إذ عزا الحديث للبخاري فإنه لم يروه.
انظر: «المحرر» (112).
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 282، ومسلم 1/ 172 (311) (30).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 83)