1440 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ، حَتَّى تَخْتَلِطُوا (1) بِالنَّاسِ; مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (2).--------------------------------------------
(1) كذا في (غ) وهو الموافق لما في الصحيحين، وفي (م) و (ت)، «يختلطوا».
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 375، والبخاري 8/ 80 (6290)، ومسلم 7/ 12 (2184) (37)، وأبو داود (4851)، وابن ماجه (3775)، والترمذي (2825)، وأبو يعلى (5132)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1792)، وابن حبان (583).
انظر: «المحرر» (1241).
(1) كذا في (غ) وهو الموافق لما في الصحيحين، وفي (م) و (ت)، «يختلطوا».
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 375، والبخاري 8/ 80 (6290)، ومسلم 7/ 12 (2184) (37)، وأبو داود (4851)، وابن ماجه (3775)، والترمذي (2825)، وأبو يعلى (5132)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1792)، وابن حبان (583).
انظر: «المحرر» (1241).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 531)