137 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الْأُخْرَى. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ جِدًّا (1).--------------------------------------------
(1) ضعيف جداً؛ فيه الحسن بن عمارة أجمع الحفاظ على ترك حديثه، ورماه ابن المديني بالوضع، وشعبة بالكذب.
أخرجه: عبد الرزاق (830)، والطبراني في «الكبير» (11050)، والدارقطني 1/ 185، والبيهقي 1/ 221.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 92)