149 - وَعَنْ مُعَاذٍ رضي الله عنه أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ، وَهِيَ حَائِضٌ? قَالَ: «مَا فَوْقَ الْإِزَارِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَضَعَّفَهُ (1).--------------------------------------------
(1) ضعيف؛ فيه سعد بن عبد الله الأغطش، قال الحافظ ابن حجر: لم يوثقه أحد.
أخرجه: أبو داود (213).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 97)